الشيخ محمد علي الگرامي القمي
589
التعليقه على تحرير الوسيلة
ولكن لا قصاص عليه ولا دية . ( مسألة 7 ) : لو كان أولياء الدم أكثر من واحد ، فالأقوى عدم جواز الاستيفاء إلا باجتماع الجميع وإذن الواليّ ؛ لا بمعنى ضرب كلّ واحد إيّاه ، بل بمعنى إذنهم لأحد منهم أو توكيلهم أحداً . وعن جمع أنّه يجوز لكلّ منهم المبادرة ، ولا يتوقّف على إذن الآخر ، لكن يضمن حصص من لم يأذن ، والأوّل أقوى « 1 » . نعم ، لو بادر واستبدّ فلا قود ، بل عليه حصص البقيّة مع عدم الإذن ، وللإمام ( ع ) تعزيره . ( مسألة 8 ) : لو تشاحّ الأولياء في مباشرة القتل وتحصيل الإذن يقرع « 2 » بينهم ، ولو كان بينهم من لا يقدر على المباشرة ، لكن أراد الدخول في القرعة ليوكّل قادراً في الاستيفاء ، يجب إدخاله فيها . ( مسألة 9 ) : ينبغي لوالي المسلمين أو نائبه أن يحضر عند الاستيفاء شاهدين عدلين فطنين عارفين بمواقعه وشرائطه احتياطاً ، ولإقامة الشهادة إن حصلت منازعة بين المقتصّ وأولياء المقتصّ منه ، وأن يعتبر الآلة لئلا تكون مسمومة ، موجبة لفساد البدن وتقطّعه وهتكه عند الغسل أو الدفن ، فلو علم مسموميتها بما يوجب الهتك لا يجوز استعمالها في قصاص المؤمن « 3 » ، ويعزّر فاعله . ( مسألة 10 ) : لا يجوز في قصاص الطرف استعمال الآلة المسمومة التي توجب السراية ، فإن استعملها الوليّ المباشر ضمن ، فلو علم بذلك ، ويكون السمّ ممّا يقتل به غالباً ، أو أراد القتل ولو لم يكن قاتلًا غالباً ، يقتصّ منه بعد ردّ نصف ديته إن مات بهما ، فلو كان القتل لا عن عمد يردّ نصف دية المقتول ، ولو سرى السمّ إلى عضو آخر ولم يؤدّ إلى الموت ، فإنّه يضمن ما جنى دية وقصاصاً مع الشرائط .
--> ( 1 ) . فإنّ الولىّ يراد به الجنس وعمومه استغراقى انحلالي لكنّه ليس انفرادياً استقلالياً . ( 2 ) . إن لم تمكن مباشرة الجميع . ( 3 ) . بل المسلم .